الشيخ فاضل اللنكراني

153

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

إحراق دار الجار بسبب اشعال النار في دار نفسه مسألة 61 : ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره ، فتعدّت وأحرقت دار جاره مثلًا فيما إذا تجاوز قدر حاجته ، ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا ، بل الظاهر كفاية الثاني ، فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي ولو كان بمقدار الحاجة ، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه . كما إذا كانت ريح حين اشتعال النار ، وهو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار ، فتبيّن خلافه . نعم ، لو كان الهواء ساكناً ، بحيث يؤمن معه من التعدّي ، فاتّفق عصف الهواء بغتةً فطارت شرارتها ، يقوى عدم الضمان ( 1 ) .